السيد الخميني
161
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
يجتزي بها . وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين . ( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق . ( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبّح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاءَ نصرُ اللَّهِ وألهاكُمُ التَّكاثُر في العصر والمغرب . والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى « الجمعة » ، وفي الثانية « التوحيد » . كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية . ( مسألة 22 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب تركهما حال الحركة ، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . ( مسألة 23 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلّا فلايعتني بشكّه . القول في الركوع ( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد ، وهو ركن